فصل: تفسير الآية رقم (228)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير الطبري المسمى بـ «جامع البيان في تأويل آي القرآن» ***


تفسير الآية رقم ‏[‏227‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ‏}‏‏.‏

فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ مَعْنَى ذَلِكَ‏:‏ لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا فَرَجَعُوا إِلَى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ تَرَبُّصَهُمْ عَنْهُنَّ وَعَنْ جِمَاعِهِنَّ وَعِشْرَتِهِنَّ فِي ذَلِكَ بِالْوَاجِبِ “ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏"‏‏.‏ وَإِنْ تَرَكُوا الْفَيْءَ إِلَيْهِنَّ، فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ التَّرَبُّصَ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْقَضِينَ، طُلِّقَ مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمُ اللَّاتِي آلَوْا مِنْهُنَّ بِمُضِيِّهِنَّ‏.‏ وَمُضِيُّهُنَّ عِنْدَ قَائِلِي ذَلِكَ‏:‏ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَزْمِ الْمُولِي عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ الَّتِي إِلَى مِنْهَا‏.‏

ثُمَّ اخْتَلَفَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلِ بَيْنَهُمْ فِي الطَّلَاقِ الَّذِي يُلْحِقُهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ‏.‏

فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ أَوْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ أَنَّ عَلْيًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَجْعَلَانِهَا تَطْلِيقَةً، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَقَوْلُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَعْجَبُ إِلَيَّ فِي الْإِيلَاءِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ‏:‏ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ‏:‏ سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَمَرَرْتُ بِهِ فَقَالَ‏:‏ مَا قَالَ لَكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏؟‏ فَحَدَّثَتْهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولَانِ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ بَلَى‏!‏ قَالَ‏:‏ كَانَا يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ آلَى، فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ حُدِّثَتْ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ‏:‏ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَمَكَثَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا‏.‏ فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَثَلَ ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ آلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ‏:‏ فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ‏:‏ إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ‏!‏ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأْتِهَا فَأَعْلِمْهَا وَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا‏.‏ فَأَتَاهَا فَأَعْلَمَهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَخَطْبَهَا إِلَى نَفْسِهَا، وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِقٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هِلَالٍ يُقَالُ لَهُ فُلَانُ ابْنُ أُنَيْسٍ أَوْ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ أَرَادَ مِنْ أَهْلِهِ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَبَتْ، فَحَلَفَ أَلَّا يَقْرَبُهَا‏.‏ فَطَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ مِنَ الْغَدِ، فَخَرَجَ فَغَابَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِمَ، فَأَتَى أَهْلَهُ مَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ بَأْسًا‏!‏ فَخَرَجَ إِلَى الْقَوْمِ فَحَدَّثَهُمْ بِسَخَطِهِ عَلَى أَهْلِهِ حَيْثُ خَرَجَ، وَبِرِضَاهُ عَنْهُمْ حِينَ قَدِمَ‏.‏ فَقَالَ الْقَوْمُ‏:‏ فَإِنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ‏!‏ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ أَمَا عَلِمَتْ أَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْكَ‏؟‏ قَالَ لَا‏!‏ قَالَ‏:‏ فَانْطَلِقَ فَاسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا سَتُنْكِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخْبِرْهَا أَنَّ يَمِينَكَ الَّتِي كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَيْهَا صَارَتْ طَلَاقًا، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا وَاحِدَةً، وَأَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ خَطَبْتَهَا فَكَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى ثِنْتَيْنِ، وَإِلَّا فَهِيَ أَمْلِكُ بِنَفْسِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ جَامَعَهَا وَهُوَ نَاسٍ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَأَصْدِقْهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّةٍ‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ‏:‏ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَضَرَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَخْذَهُ وَقَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْمُولِي‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ خَاطِبٌ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بِرْقَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشٌ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُولِي، فَقَالَ‏:‏ كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَى وَشُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ‏:‏ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَتَأْتَنِفُ الْعِدَّةُ وَهِيَ أَمْلِكُ بِأَمْرِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي آلَيْتُ مِنَ امْرَأَتِي فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ أَفِيءَ‏؟‏ فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏- لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا‏.‏ فَأَتَى مَسْرُوقًا فَذكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّا قُلْنَا مِثْلَ مَا قَالَ لَمْ يُفَرِّجْ أَحَدٌ عَنْهُ‏!‏ وَإِنَّمَا أَتَاهُ لِيُفَرِّجَ عَنْهُ‏!‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَحْدُثُ‏:‏ أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا- وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏}‏ الْآيَةَ قَالَ‏:‏ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَتَيْتُ مَسْرُوقًا فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عَائِشَة وَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ‏:‏ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ هَذَا، مَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنَّا مِثْلَ هَذَا‏!‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ قَرَأَتْ فِي كِتَابَ أَبِي قَلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ‏:‏ “ وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكَ شَيْءٌ أَبَدًا‏!‏ “، وَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَبَدًا فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ، كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَهُوَ خَاطِبٌ- قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ‏:‏ “ إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا “، قَالَ‏:‏ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَسَقَطَ ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا سَوَّارٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِوَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا فِي الْإِيلَاءِ، قَالَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخِطَابِ‏.‏

حَدَّثنَا يَعْقُوبُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي الْأَلِيَّةِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَثَّامٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ‏:‏ إِنْ مَضَتْ يَعْنِي‏:‏ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ تَرْكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ‏:‏ “ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً‏"‏‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ أَعَتَمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عِنْدَهِنْدٍفِي لَيْلَةِأُمِّ عُثْمَانَ ابْنَةِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَلَمَّا أَتَاهَا أَمَرَتْ جَوَارِيهَا، فَأَغْلَقْنَ الْأَبْوَابَ دُونَهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَأْتِيهَا حَتَّى تَأْتِيَهُ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ذَهَبَتْ مِنْكَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏}‏- فِي الَّذِي يُقْسِمُ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏- وَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُوَلِّي مِنَ امْرَأَتِهِ وَيَقُولُ‏:‏ “ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسَكِ، وَلَا أَقْرَبَكِ، وَلَا أَغْشَاكِ‏!‏ “، فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعِدُّونَهُ طَلَاقًا، فَحَدَّ اللَّهُ لَهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْخُطَّابِ‏.‏

حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏}‏، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ “ لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ “ الْآيَةَ، هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ أَلَّا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ وَلَمْ يُطَلِّقْ، بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ‏.‏ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَمَهْرٌ جَدِيدٌ، وَنِكَاحٌ بِبَيِّنَةٍ، وَرِضًا مِنَ الْوَلِيِّ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلِ الَّذِي يُلْحِقُهَا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ‏:‏ تَطْلِيقَةً، يَمْلِكُ فِيهَا الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا إِذَاآلَى الرَّجُلَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍفَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا يَعْنِي إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ قَالَ‏:‏ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ مِمَّنْ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ‏!‏ قَالَ‏:‏ لَعَلَّكَ مِمَّنْ يَقُولُ‏:‏ “ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ‏!‏ “، لَا‏!‏ وَلَوْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدَيْنِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَبِيعَةَ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَيُخَاصِمُ بِالْقُرْآنِ، وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏ ‏[‏سُورَةَ الْبَقَرَةِ‏:‏ 228‏]‏، ثُمَّ نَزَعَ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏‏.‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو عُمَرَ‏:‏ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْإِيلَاءِ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ- يَعْنِي مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- وَهُوَ أَمَلَكُ بِهَا فِي عِدَّتِهَا‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ مَعْنَى قَوْلِهِ‏:‏ “ لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ “إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ “ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “ “ لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ “ عَلَى الِاعْتِزَالِ مِنْ نِسَائِهِمْ، تَنَظُّرُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَمْرِهِ وَأَمْرِهَا “ فَإِنْ فَاءُوا “ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ إِلَيْهِنَّ، فَرَجَعُوا إِلَى عِشْرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَرْكِ هِجْرَانِهِنَّ، وَأَتَوْا إِلَى غِشْيَانِهِنَّ وَجِمَاعِهِنَّ “ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ “ فَأَحْدَثُوا لَهُنَّ طَلَاقًا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ “ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ “ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ “ عَلِيمٌ “ بِمَا فَعَلُوا بِهِنَّ مِنْ إِحْسَانٍ وَإِسَاءَةٍ‏.‏

وَقَالَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيلِ‏:‏ مُضِيُّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ يُوجِبُ لِلْمُرَاةِ الْمُطَالَبَةَ عَلَى زَوْجِهَا الْمُولِي مِنْهَا، بِالْفَيْءِ أَوِ الطَّلَاقِ، وَيَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَقِفَ الزَّوْجَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ فَاءَ أَوْ طَلَّقَ، وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَفَ، فَيُطَلِّقَ أَوْ يُمْسِكَ‏.‏

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَجْعَلْهُ شَيْئًا‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ الْمُولِي بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ يُوقَفُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُهُ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُوقِفُهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ‏:‏ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ الْمُولِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ لَقِيتُ طَاوُسًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ عُثْمَانُ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ أَجَلٌ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ، يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ‏:‏ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ‏:‏ هِيَ مَعْصِيَةٌ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَا يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَلَا يَزَالُ مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَةٍ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِوَ عَائِشَة قالَا يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَحْوَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنِ ابْنِ أَبَى مُلَيْكَةَ قَالَ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَة‏:‏ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَنْتَ سَمِعْتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَا تُبَكِّتْنِي‏.‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الْفُرَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَة مثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَة مثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة أنَّهَا قَالَتْ‏:‏ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَلَّا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَنَاجِيَةُ بْنُ بَكْرٍٍ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ يَحْلِفُ فِيهَا مِرَارًا كَثِيرَةً أَنْ لَا يَقْرَبَهَا الزَّمَانَ الطَّوِيلَ قَالَ‏:‏ فَسَمِعْتُ عَائِشَة تقُولُ لَهُ‏:‏ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ يَا بْنَ الْعَاصِ فِي ابْنَةِ أَبِي سَعِيدٍ‏؟‏ أَمَا تَحْرَجُ‏;‏ أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي “ سُورَةِ الْبَقَرَةِ “‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَكَأَنَّهَا تُؤَثِّمُهُ، وَلَا تَرَى أَنَّهُ فَارِقَ أَهْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي‏:‏ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ‏:‏ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ لَا يَجُوزُ لِلْمُولِي أَلَّا يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ‏:‏ يُبَيِّنُ رَجْعَتَهَا، أَوْ يُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- يُبَيَّنُ رَجْعَتَهَا، أَوْ يُطَلِّقُ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ‏.‏ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَزَادَ فِيهِ‏.‏ وَرَاجَعْتُهُ فِيهِ، فَقَالَ قَوْلًا مَعْنَاهُ‏:‏ إِنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَلَّا يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يُوجِبَ عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ‏:‏ الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ‏.‏ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ‏.‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ سَأَلَتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ، عَنِ الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَيُوقَفُ، فَإِنَّ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ- فِي الرَّجُلِ يُوَلِّي مِنَ امْرَأَتِهِ- قَالَ‏:‏ كَانَ لَا يَرَى أَنَّ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فِرَقَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ‏:‏ إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَقْتًا لَا يَحْلُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ جَاوَزَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ حَدَّثَتْهُ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ‏:‏ يُوقَفُ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَا يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏‏.‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ ذَلِكَ يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، حَتَّى يُوقَفَ، فَيُطَلِّقَ، أَوْ يُمْسِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ‏:‏ يُوقَفُ‏.‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شِبْلٌٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏}‏، قَالَ إِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخِذَ فَيُوقَفُ حَتَّى يُرَاجِعَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏}‏، هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لَا يَنْكِحُهَا، فَيَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينِ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا‏}‏ الْآيَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَلَّا يُصِيبَ امْرَأَتَهُ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَتَرَبَّصُ بِهَا‏.‏ وَقَالَ‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ “ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ “، يَتَرَبَّصُ بِهَا ‏{‏فَإِنَّ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏ فَإِذَا رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ ضَرَبَ لَهُ أَجْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَرْفَعْهُ فَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لَهَا تَرَكَتْهُ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ لَا يَقَعُ عَلَى الْمُولِي طَلَاقُ حَتَّى يُوقَفَ، وَلَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْيَمِينُ، فَذَهَبَ الْإِيلَاءُ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ حَتَّى يَرْفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَكَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ‏:‏ لَا وَاللَّهِ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ حَتَّى يُوقَفَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فِطْرٌ قَالَ‏:‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ وَأَنَا مَعَهُ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًاآلَى مِنَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَلَمْ نُبِنْهَا مِنْهُ حَتَّى نَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَاءَ فَاءَ، وَإِنَّ عَزْمَ الطَّلَاقَ عَزَمَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ‏:‏ يُوقَفُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ لَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بِرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ إِلَيْهَا، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ‏:‏ ‏{‏لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ‏}‏ الْآيَةَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ أَرْسَلَتْ إِلَى عَطَاءٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُولِي، فَقَالَ‏:‏ لَا عِلْمَ لِي بِهِ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ‏:‏ بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ‏:‏ “ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ “‏:‏ وَإِنِ امْتَنَعُوا مِنَ الْفَيْئَةِ، بَعْدَ اسْتِيقَافِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ عَلَى الْفَيْءِ أَوِ الطَّلَاقِ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنَّ فَاءَ جَعَلَهَا امْرَأَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَأَشْبَهُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ، قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏ إِنَّمَا مَعْنَاهُ‏:‏ فَإِنْ فَاءُوا بَعْدَ وَقْفِ الْإِمَامِ إِيَّاهُمْ مِنْ بَعْدِ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، فَرَجَعُوا إِلَى أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِنِسَائِهِمُ اللَّائِي آلَوْا مِنْهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ “ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ “ فَطَلَّقُوهُنَّ “ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ “، لِطَلَاقِهِمْ إِذَا طَلَّقُوا “ عَلِيمٌ “ بِمَا أَتَوْا إِلَيْهِنَّ‏.‏

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَكَرَ حِينَ قَالَ‏:‏ “ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ “ “ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “ وَمَعْلُومٌ أَنَّ انْقِضَاءَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُومٌ، فَلَوْ كَانَ “ عَزْمَ الطَّلَاقَ “ انْقِضَاءَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَكُنِ الْآيَةُ مَخْتُومَةٌ بِذِكْرِ اللَّهِ الْخَبَرِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ “ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَخْتِمِ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا الْفَيْءَ إِلَى طَاعَتِهِ فِي مُرَاجَعَةِ الْمُولِي زَوْجَتَهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا، وَأَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا بِذِكْرِ الْخَبَرِ عَنْ أَنَّهُ “ شَدِيدُ الْعِقَابِ “، إِذْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعَ وَعِيدٍ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَكِنَّهُ خَتَمَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْخَبَرِ عَنْ وَصْفِهِ نَفْسِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ “ غَفُورٌ رَحِيمٌ “، إِذْ كَانَ مَوْضِعَ وَعْدِ الْمُنِيبِ عَلَى إِنَابَتِهِ إِلَى طَاعَتِهِ، فَكَذَلِكَ خَتَمَ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ بِصِفَةِ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ لِلْكَلَامِ “ سَمِيعٌ “ وَبِالْفِعْلِ “ عَلِيمٌ “، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ وَإِنَّ عَزْمَ الْمُؤْلُونَ عَلَى نِسَائِهِمْ عَلَى طَلَاقِ مَنْ آلَوْا مِنْهُ مِنْ نِسَائِهِمْ “ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ “ لِطَلَاقِهِمْ إِيَّاهُنَّ إِنْ طَلَّقُوهُنَّ “ عَلِيمٌ “ بِمَا أَتَوْا إِلَيْهِنَّ، مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ‏.‏‏.‏

وَقَدِ اسْتَقْصَيْنَا الْبَيَانَ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ فِي كِتَابِنَا ‏(‏كِتَابِ اللَّطِيفِ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أَحْكَامِ شَرَائِعَ الدِّينِ‏)‏، فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ “ وَالْمُطَلَّقَاتُ “ اللَّوَاتِي طُلِّقْنَ بَعْدَ ابْتِنَاءِ أَزْوَاجِهِنَّ بِهِنَّ، وَإِفْضَائِهِمْ إِلَيْهِنَّ، إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ حَيْضٍ وَطُهْرٍ- “ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ “ عَنْ نِكَاحِ الْأَزْوَاجِ “ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ‏"‏‏.‏

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ “ الْقُرْءِ “ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ‏:‏ “ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ “فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ هُوَ الْحَيْضُ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ حِيَضٌ‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ‏:‏ “ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ “ أَيْ ثَلَاثَ حِيَضٍ‏.‏ يَقُولُ‏:‏ تُعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ يَقُولُ‏:‏ جَعَلَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثَ حَيْضٍ، ثُمَّ نَسَخَ مِنْهَا الْمُطَلَّقَةَ الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، وَالْحَامِلَ‏.‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ الْقُرُوءُ الْحِيَضُ‏.‏

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ “ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ “ قَالَ‏:‏ ثَلَاثَ حِيَضٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ‏:‏ الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، وَلَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ تَعَالَى‏:‏ “ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ “، وَلَمْ يَقِلْ‏:‏ “ لِقُرُوئِهِنَّ‏"‏‏.‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ “ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ “ قَالَا ثَلَاثَ حِيَضٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ‏:‏ “ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ “ أَمَّا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ‏:‏ فَثَلَاثُ حِيَضٍ‏.‏

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ‏:‏ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ لَتَقُولُنَّ فِيهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ‏!‏ قَالَ‏:‏ لَتَقَوَّلْنَ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَقُولُ‏:‏ إِنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ ذَاكَ رَأْيِي وَافَقْتُ مَا فِي نَفْسِي‏!‏ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا زُوجُهُا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ أَوْ قَالَا تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ‏.‏

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَطَرٌ أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ‏:‏ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَوَكَّلَ بِذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ أَوْ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ فَغَفَلَ ذَلِكَ الَّذِي وَكَّلَهُ بِذَلِكَ حَتَّى دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَرَّبَتْ مَاءَهَا لِتَغْتَسِلَ، فَانْطَلَقَ الَّذِي وُكِّلَ بِذَلِكَ إِلَى الزَّوْجِ، فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ وَهِيَ تُرِيدُ الْغُسْلَ، فَقَالَ‏:‏ يَا فُلَانَةُ، قَالَتْ‏:‏ مَا تَشَاءُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ‏!‏ قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ مَا لَكَ ذَلِكَ‏!‏ قَالَ‏:‏ بَلَى وَاللَّه‏!‏ قَالَ‏:‏ فَارْتَفَعَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخَذَ يَمِينَهَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ‏:‏ إِنْ كُنْتِ لَقَدِ اغْتَسَلْتِ حِينَ نَادَاكِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ لَا وَاللَّهِ، مَا كُنْتُ فَعَلْتُ، وَلَقَدْ قَرَّبْتُ مَائِي لِأَغْتَسِلَ‏.‏ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَقَالَ‏:‏ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِنَحْوِهِ‏.‏

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِقَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ امْرَأَتِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ‏!‏ فَرَاجَعَهَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ‏:‏ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبُو هِلَالٍ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَجَاءَ وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَأَغْلَقَتْ بَابِي، وَنَزَعْتُ ثِيَابِي‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ‏:‏ مَا تَرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرَاهَا امْرَأَتَهُ مَا دُونُ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ‏.‏ قَالَ عُمْرُ‏:‏ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ- فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ، وَوَضَعَتْ مَاءَهَا لِتَغْتَسِلَ، فَرَاجَعَهَا-‏:‏ فَأَجَازَهُ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بِمَثَلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَوَضَعَتِ الْمَاءَ لِلْغَسْلِ، فَرَاجَعَهَا، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ وَعُمْرَ فَقَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ‏.‏

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَبَيْنَهُمَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَكَلَّ بِهَا بَعْضَ أَهْلِهِ، فَغَفَلَ الْإِنْسَانُ حَتَّى دَخَلَتْ مُغْتَسَلَهَا، وَقَرَّبَتْ غُسْلَهَا‏.‏ فَأَتَاهُ فَآذَنَهُ، فَجَاءَ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي قَدْ رَاجَعْتُكِ‏!‏ فَقَالَتْ‏:‏ كَلَّا وَاللَّهِ‏!‏ قَالَ‏:‏ بَلَى وَاللَّهِ‏!‏ قَالَتْ‏:‏ كَلَّا وَاللَّهِ‏!‏ قَالَ‏:‏ بَلَى وَاللَّهِ‏!‏ قَالَ‏:‏ فَتَخَالَفَا، فَارْتَفَعَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ وَاسْتَحْلَفَهَا بِاللَّهِ لَقَدْ كُنْتِ اغْتَسَلْتِ وَحَلَّتْ لَكِ الصَّلَاةُ‏.‏ فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ أَرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ وَافَقَتِ الَّذِي فِي نَفْسِي‏.‏ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا‏.‏

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَلَا رَجْعَةَ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا‏.‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ أَبَا مُوسَى عَنْهَا- وَكَانَ بَلَغَهُ قَضَاؤُهُ فِيهَا- فَقَالَ أَبُو مُوسَى‏:‏ قَضَيْتُ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ‏.‏

فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لَوْ قَضَيْتَ غَيْرَ هَذَا لَأَوْجَعْتُ لَكَ رَأْسَكَ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ- فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ- قَالَ‏:‏ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي‏:‏ وَكَيْفَ يُفْتَى مُنَافِقٌ‏؟‏ فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَذَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ تَمُوتُ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ‏!‏ قَالَ‏:‏ فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَا رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ فَقَالَ‏:‏ قَدْ رَاجَعْتُكِ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ كَلَّا‏!‏ فَاغْتَسَلَتْ‏.‏ ثُمَّ خَاصَمَهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيعٍ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا غَسَلَتِ الْمُطْلِقَةُ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَيَحِلَّ لَهَا الصَّوْمُ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى‏.‏ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلْ “ الْقُرْءُ “ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ الْمُطَلَّقَاتِ أَنْ يَعْتَدِدْنَ بِهِ‏:‏ الطُّهْرُ‏.‏

ذَكَرَهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَة‏.‏ قَالَتِ‏:‏ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ‏.‏ عَنْ عَائِشَة زوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ‏:‏ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْعُمْرَةَوَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة قالَتْ‏:‏ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطْلِقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ قَالَتْعُمْرَةَ‏:‏ كَانَتْ عَائِشَة تقُولُ‏:‏ الْقُرْءُ‏:‏ الطُّهْرُ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍوَ عَائِشَة‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِقَوْلِ زَيْدٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَة قالَتْ‏:‏ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ‏:‏ الْأَطْهَارُ‏.‏

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ قَالَ- قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ بِمَثَلِهِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا‏.‏

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا جَمِيعًا، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ أَنَّ الْأَحْوَصَ-رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ فِيهَا عِلْمٌ‏.‏ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ‏:‏ لَا تَرْثُهُ، وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا‏.‏ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَرَفَعَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ‏:‏ “ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَ‏"‏‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَيْدٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطْلَقَةِ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ‏.‏

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ‏:‏ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَا رَجْعَةٌ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ‏:‏ ‏"‏إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ‏"‏، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُهُ‏.‏

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَلَا رَجْعَةَ، وَلَا مِيرَاثَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَرَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ‏:‏ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةُ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ عَائِشَة وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ “ وَالْقُرُوءُ “ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ‏:‏ جَمْعُ “ قُرْءٍ “، وَقَدْ تَجْمَعُهُ الْعَرَبُ “ أَقَرَّاءً “ يُقَالُ فِي “ فِعْلٍ “ مِنْهُ‏:‏ “ أَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ “- إِذَا صَارَتْ ذَاتَ حَيْضٍ وَطُهْرٍ- “ فَهِيَ تُقْرِئُ إِقْرَاءً‏"‏‏.‏ وَأَصْلُ “ الْقُرْءِ “ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ‏:‏ الْوَقْتُ لِمَجِيءِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ مَجِيئِهِ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، وَلِإِدْبَارِ الشَّيْءِ الْمُعْتَادِ إِدْبَارُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ‏.‏ وَلِذَلِكَ قَالَتِ الْعَرَبُ‏:‏ “ قَرَأَتْ حَاجَةَ فُلَانٍ عِنْدِي “، بِمَعْنَى‏:‏ دَنَا قَضَاؤُهَا، وَحَانَ وَقْتُ قَضَائِهَا “ وَاقْرَأَ النَّجْمُ “ إِذَا جَاءَ وَقْتُ أُفُولِهِ “ وَأَقْرَأَ “ إِذَا جَاءَ وَقْتُ طُلُوعِهِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ‏:‏

إِذَا مَا الثُّرَيَّا وَقَدْ أقْرَأَتْ *** أَحَسَّ السِّمَا كَانِ مِنْهَا أُفُولَا

وَقِيلَ‏:‏ “ أَقَرَأَتِ الرِّيحُ “إِذَا هَبَّتْ لِوَقْتِهَا، كَمَا قَالَ الْهُذَلِيُّ‏:‏

شَنِئْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شُلَيْلٍ *** إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ

بِمَعْنَى‏:‏ هَبَّتْ لِوَقْتِهَا وَحِينَ هُبُوبِهَا‏.‏ وَلِذَلِكَ سَمَّى بَعْضُ الْعَرَبِ وَقْتَ مَجِيءِ الْحَيْضِ “ قُرْءًا “ إِذَا كَانَ دَمًا يَعْتَادُ ظُهُورُهُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي وَقْتٍ، وَكُمُونُهُ فِي آخَرَ، فَسُمِّيَ وَقْتُ مَجِيئِهِ “ قُرْءًا “ كَمَا سَمَّى الَّذِينَ سَمَّوْا وَقْتَ مَجِيءِ الرِّيحِ لِوَقْتِهَا “ قُرْءًا‏"‏‏.‏

وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ‏:‏ ‏(‏دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك‏)‏‏.‏

بِمَعْنَى‏:‏ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ إِقْبَالِ حَيْضِكِ‏.‏

وَسَمَّى آخَرُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَقْتَ مَجِيءِ الطُّهْرِ “ قُرْءًا “ إِذْ كَانَ وَقْتُ مَجِيئِهِ وَقْتًا لِإِدْبَارِ الدَّمِ دَمِ الْحَيْضِ، وَإِقْبَالِ الطُّهْرِ الْمُعْتَادِ مَجِيئُهُ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ‏.‏ فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْأَعْشَى مَيْمُونُ بْنُ قَيْسٍ‏:‏

وَفِيِ كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ *** تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا

مُوَرِّثَةٍ مَالًا وَفِي الذِّكْرِ رِفْعَةً *** لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

فَجَعَلَ “ الْقُرْءَ “‏:‏ وَقْتَ الطُّهْرِ‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَلِمَا وَصَفْنَا مِنْ مَعْنَى‏:‏ “ الْقُرْءِ “ أَشْكَلَ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ عَلَى أَهْلِ التَّأْوِيلِ‏.‏

فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي أُمِرَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ الْمُطْلَقَةُ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ مِنَ الْأَقْرَاءِ، أَقَرَّاءُ الْحَيْضِ، وَذَلِكَ وَقْتُ مَجِيئِهِ لِعَادَتِهِ الَّتِي تَجِيءُ فِيهِ- فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا تَرَبُّصَ ثَلَاثِ حِيَضٍ بِنَفْسِهَا عَنْ خِطْبَةِ الْأَزْوَاجِ‏.‏

وَرَأَى آخَرُونَ‏:‏ أَنَّ الَّذِي أُمِرَتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ أَقْرَاءُ الطُّهْرِ- وَذَلِكَ وَقْتُ مَجِيئِهِ لِعَادَتِهِ الَّتِي تَجِيءُ فِيهِ- فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا تَرَبُّصُ ثَلَاثِ أَطْهَارٍ‏.‏

فَإِذْ كَانَ مَعْنَى “ الْقُرْءِ “ مَا وَصَفْنَا لِمَا بَيَّنَّا، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ أَمَرَ الْمُرِيدَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُطَلِّقَهَا إِلَّا طَاهِرًا غَيْرَ مُجَامَعَةٍ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا حَائِضًا كَانَ اللَّازِمُ الْمُطْلَقَةَ الْمَدْخُولَ بِهَا إِذَا كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ تَرَبُّصَ أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةِ الْمَبْلَغِ بِنَفْسِهَا عُقَيْبَ طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا، أَنْ تَنْظُرَ إِلَى ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بَيْنَ طَهِرَيْ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُنَّ قُرْءٌ، هُوَ خِلَافَ مَا احْتَسَبَتْهُ لِنَفْسِهَا قُرُوءًا تَتَرَبَّصُهُنَ‏.‏ فَإِذَا انْقَضِينَ، فَقَدْ حَلَتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، فَقَدْ دَخَلَتْ فِي عِدَادِ مَنْ تَرَبَّصُ مِنَ الْمُطْلِقَاتِ بِنَفْسِهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، بَيْنَ طُهْرَيْ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُنَّ قُرْءٌ لَهُ مُخَالِفٌ‏.‏ وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، كَانَتْ مُؤَدِّيَةً مَا أَلْزَمَهَا رَبُّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِظَاهِرِ تَنْزِيلِهِ‏.‏

فَقَدْ تَبَيَّنَ إذًا-إِذْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا- أَنَّ الْقُرْءَ الثَّالِثَ مِنْ أَقْرَائِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا، الطُّهْرُ الثَّالِثُ وَأَنَّ بِانْقِضَائِهِ وَمَجِيءِ قُرْءِ الْحَيْضِ الَّذِي يَتْلُوهُ، انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا‏.‏

فَإِنْ ظَنَّ ذُو غَبَاءٍ أَنَّا إِذْ كُنَّا قَدْ نُسَمِّي وَقْتَ مَجِيءِ الطُّهْرِ “ قُرْءًا “، وَوَقْتَ مَجِيءِ الْحَيْضِ “ قُرْءًا “، أَنَّهُ يَلْزَمُنَا أَنْ نَجْعَلَ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ مُنْقَضِيَةً بِانْقِضَاءِ الطُّهْرِ الثَّانِي، إِذْ كَانَ الطُّهْرُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، وَالْحَيْضَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَالطُّهْرُ الَّذِي يَتْلُوهَا “ أَقَرَّاءً “ كُلَّهَا فَقَدْ ظَنَّ جَهْلًا‏.‏

وَذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَنَا- فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- عَلَى مَا احْتَمَلَهُ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ، مَا لَمْ يُبَيِّنِ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِعِبَادِهِ، أَنَّ مُرَادَهُ مِنْهُ الْخُصُوصُ، إِمَّا بِتَنْزِيلٍ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ‏.‏ فَإِذَا خَصَّ مِنْهُ الْبَعْضَ، كَانَ الَّذِي خَصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِهَا، وَكَانَ سَائِرُهَا عَلَى عُمُومِهَا، كَمَا قَدْ بَيَّنَا فِي كِتَابِنَا‏:‏ ‏(‏كِتَابِ لَطِيفِ الْقَوْلِ مِنَ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ‏)‏ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِنَا‏.‏

فَـ “ الْأَقْرَاءُ “ الَّتِي هِيَ أَقْرَاءُ الْحَيْضِ بَيْنَ طُهْرَيْ أَقَرَّاءِ الطُّهْرِ، غَيْرُ مُحْتَسِبَةٍ مِنْ أَقَرَّاءِ الْمُتَرَبِّصَةِ بِنَفْسِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ‏:‏ أَنَّ “ الْأَقْرَاءَ “ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا تَرَبُّصَهُنَّ، ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، بَيْنَ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُنَّ أَوْقَاتٌ مُخَالِفَاتُ الْمَعْنَى لِأَقْرَائِهَا الَّتِي تَرَبَّصُهُنَّ، وَإِذْ كُنَّ مُسْتَحَقَّاتٍ عِنْدَنَا اسْمَ “ أَقَرَّاءٍ “، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَمْ يُجِزْ لَهَا التَّرَبُّصَ إِلَّا عَلَى مَا وَصَفْنَا قَبْلُ‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ “ إِنَّ امْرَأَةَ الْمُولِي الَّتِي آلَى مِنْهَا، تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ بِانْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ، إِذَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ‏"‏‏.‏ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ بَعْدَ عَزْمِ الْمُولِي عَلَى طَلَاقِهَا، وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِهَا بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏، فَأَوْجَبَ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَارَتْ مُطْلَقَةً- تَرَبُّصَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُطْلِقَةً يَوْمَ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ مُوجِبٍ عَلَى الْمَوْلَى مِنْهَا الْعِدَّةَ‏.‏

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالْعِدَّةُ إِنَّمَا تُلْزِمُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالطَّلَاقِ إِنَّمَا يُلْحِقُهَا بِمَا قَدْ بَيَّنَاهُ قَبْلُ‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَأَمَّا مَعْنَى قَوْلِهِ‏:‏ “ وَالْمُطْلِقَاتُ “ فَإِنَّهُ‏:‏ وَالْمُخَلَّيَاتُ السَّبِيلَ، غَيْرُ مَمْنُوعَاتٍ بِأَزْوَاجٍ وَلَا مَخْطُوبَاتٍ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ‏:‏ “ فُلَانَةٌ مُطَلَّقَهٌ “ إِنَّمَا هُوَ “ مُفَعَّلَةٌ “ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ‏:‏ “ طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ‏"‏‏.‏ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ‏:‏ “ هِيَ طَالِقٌ “، فَمِنْ قَوْلِهِمْ‏:‏ “ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَطَلُقَتْ هِيَ، وَهِيَ تَطْلُقُ طَلَاقًا، وَهِيَ طَالِقٌ‏"‏‏.‏ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَنَّهَا تَقُولُ‏:‏ “ طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ‏"‏‏.‏ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لَهَا، إِذَا خَلَّاهَا زَوْجُهَا، كَمَا يُقَالُ لِلنَّعْجَةِ الْمُهْمَلَةِ بِغَيْرِ رَاعٍ وَلَا كَالِئٍ، إِذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا مِنْ أَهْلِهَا لِلرَّعْيِ مُخْلَاةً سَبِيلُهَا‏:‏ “ هِيَ طَالِقٌ “، فَمَثَّلَتِ الْمَرْأَةُ الْمِخْلَاةُ سَبِيلُهَا بِهَا، وَسُمِّيَتْ بِمَا سُمِّيَتْ بِهِ النَّعْجَةُ الَّتِي وَصَفْنَا أَمْرَهَا‏.‏ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ‏:‏ “ طُلِقَتِ الْمَرْأَةُ “، فَمَعْنًى غَيْرُ هَذَا، إِنَّمَا يُقَالُ فِي هَذَا إِذَا نُفِسَتْ‏.‏ هَذَا مِنْ “ الطَّلْقِ “، وَالْأَوَّلُ مِنْ “ الطَّلَاقِ‏"‏‏.‏

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ “ التَّرَبُّصَ “ إِنَّمَا هُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ النِّكَاحِ، وَحَبْسُ النَّفْسِ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‏}‏‏.‏

اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ‏:‏

فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ تَأْوِيلُهُ‏:‏ “ وَلَا يَحِلُّ “، لَهُنَّ يَعْنِي لِلْمُطَلَّقَاتِ “ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ “، مِنَ الْحَيْضِ إِذَا طُلِّقْنَ، حَرُمَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الَّذِينَ طَلَّقُوهُنَّ، فِي الطَّلَاقِ الَّذِي عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِيهِ رَجْعَةٌ يَبْتَغِينَ بِذَلِكَ إِبْطَالَ حُقُوقِهِمْ مِنَ الرَّجْعَةِ عَلَيْهِنَّ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا أَنَّ “ مَا خَلَقَ فِي أَرْحَامِهِنَّ “ الْحَمْلُ، وَبَلَغَنَا أَنَّ الْحَيْضَةَ، فَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ذَلِكَ، لِتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ إِذَا كَانَتْ لَهُ

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْحَيْضُ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُطَرَّفًا عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحِذَاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ‏:‏ الدَّمُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ هُوَ الْحَيْضُ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَيْهَا كِتْمَانَهُ فِيمَا خَلَقَ فِي رَحِمِهَا مِنْ ذَلِكَ، هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ وَقَدْ أَرَادَ رَجَعَتْهَا قَبْلَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ‏:‏ “ قَدْ حِضْتُ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ “ كَاذِبَةً لِتُبْطِلَ حَقَّهُ بِقِيلِهَا الْبَاطِلِ فِي ذَلِكَ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌٌ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ، الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ قُرْأَيْنِ، ثُمَّ يُرِيدُ زَوْجُهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَتَقُولُ‏:‏ قَدْ حِضْتُ الثَّالِثَةَ “

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ أَكْثَرُ مَا عُنِيَ بِهِ الْحَيْضُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلِ الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِهِ زَوْجَهَا الْمُطَلِّقَ‏:‏ الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ جَمِيعًا‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏، مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، لَا يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَكْتُمَ حَيْضَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ الْحَمْلُ وَالْحَيْضُ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ‏:‏ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ‏:‏ هَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ سُمْعَتُهُ مِنْ مُطَرِّفٍ‏.‏

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ‏:‏ الْحَبْلُ‏.‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقُ الْفَزَارِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ مِنَ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ مِنَ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ‏:‏ “ إِنِّي حَائِضٌ “ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَلَا تَقُولُ‏:‏ “ إِنِّي حُبْلَى “ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَا تَقُولُ‏:‏ “ لَسْتُ بِحُبْلَى “، وَهِيَ حُبْلَى‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شِبْلٌٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ قَالَ‏:‏ تَفْسِيرُهُ أَلَّا تَقُولَ‏:‏ “ إِنِّي حَائِضٌ “، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ “ وَلَا لَسْتُ بِحَائِضٍ “، وَهِيَ حَائِضٌ‏:‏ وَلَا “ إِنِّي حُبْلَى “، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَا “ لَسْتُ بِحُبْلَى “، وَهِيَ حُبْلَى‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُوِيدٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَ هَذَا التَّفْسِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ‏:‏ قَالَ‏:‏ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي بُغْضِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَحُبِّهِ

حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ “ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ “ يَقُولُ‏:‏ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ، لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ‏:‏ “ إِنِّي قَدْ حِضْتُ “ وَلَمْ تَحِضْ وَلَا يُحِلُّ أَنْ تَقُولَ‏:‏ “ إِنِّي لَمْ أَحِضْ “، وَقَدْ حَاضَتْ وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ‏:‏ “ إِنِّي حُبْلَى “ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَا أَنْ تَقُولَ‏:‏ “ لَسْتُ بِحُبْلَى “، وَهِيَ حُبْلَى

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ “ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ “ الْآيَةَ قَالَ‏:‏ لَا يَكْتُمْنَ الْحَيْضَ وَلَا الْوَلَدَ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَتَى تَحِلُّ، لِئَلَّا يَرْتَجِعَهَا- تُضَارُّهُ

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ “ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ “ يَعْنِي الْوَلَدَ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ وَالْوَلَدُ هُوَ الَّذِي ائْتُمِنَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلْ عَنَى بِذَلِكَ الْحَبْلَ‏.‏

ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو ذَلِكَ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُهِيَتْ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ نُهِيَتْ عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تُبْطِلَ حَقَّ الزَّوْجِ مِنَ الرَّجْعَةِ، إِذَا أَرَادَ رَجَعَتْهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَحَمْلِهَا‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَبَاثِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ اتْلُ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَلَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ فُلَانَةً مِمَّنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَكَانَتْ طُلِّقَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَكَتَمَتْ حَتَّى وَضَعَتْ

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ‏:‏ “ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ “

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُوِيدٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ بَيْنَهُمَا رَجْعَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ هَاتَيْنِ فَهِيَ ثَالِثَةٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏ إِنَّمَا اللَّاتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏}‏، هِيَ الَّتِي طِلِّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ كَتَمَتْ حَمْلَهَا لِكَيْ تَنْجُوَ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَّا إِذَا بَتَّ الثَّلَاثَ التَّطْلِيقَاتِ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُهِينَ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ أَنَّهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّ يَكْتُمْنَهُ أَزْوَاجَهُنَّ، خَوْفَ مُرَاجَعَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ، حَتَّى يَتَزَوَّجْنَ غَيْرَهُمْ، فَيُلْحَقُ نَسَبُ الْحَمْلِ- الَّذِي هُوَ مِنَ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ- بِمَنْ تَزَوَّجَتْهُ‏.‏ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُوِيدٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا طُلِّقَتْ كَتَمَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَمْلِهَا لِتَذْهَبَ بِالْوَلَدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَكَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُنَّ‏.‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ مِنْهُنَّ كَوَاتِمَ يَكْتُمْنَ الْوَلَدَ‏.‏ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَتَكْتُمُ الْوَلَدَ وَتَذْهَبُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَتَكْتُمُ مَخَافَةَ الرَّجْعَةِ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدَّمَ فِيهِ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكَتُّمُ حَمَلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ مِنْهَ

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلِ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُهِينَ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ، هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ سَأَلَهَا هَلْ بِهَا حَمْلٌ‏؟‏ كَيْلَا يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ لِلضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُهُ وَوَلَدَهُ فِي فِرَاقِهَا إِنْ فَارْقِهَا، فَأُمِرْنَ بِالصِّدْقِ فِي ذَلِكَ وَنُهِينَ عَنِ الْكَذِبِ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏، فَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيَسْأَلَهَا‏:‏ هَلْ بِكِ حَمْلٌ‏؟‏ فَتَكْتُمُهُ إِرَادَةَ أَنْ تُفَارِقَهُ، فَيُطَلِّقَهَا وَقَدْ كَتَمَتْهُ حَتَّى تَضَعَ‏.‏ وَإِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَرُدُّ إِلَيْهِ، عُقُوبَةً لِمَا كَتَمَتْهُ، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا صَاغِرَةً‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ‏:‏ الَّذِي نُهِيَتِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَنْ كِتْمَانِهِ زَوْجَهَا الْمُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحِمِهَا- الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ‏.‏ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْجَمِيعِ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْوَلَدِ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحِمِهَا، كَمَا تَنْقَضِي بِالدَّمِ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ الطُّهْرِ الثَّالِثِ، فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ “ الْقُرْءُ “ الطُّهْرُ، وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ هُوَ الْحَيْضُ، إِذَا انْقَطَعَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَتَطَهَّرَتْ بِالِاغْتِسَالِ‏.‏

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ كِتْمَانَ الْمُطَلِّقِ الَّذِي وَصَفْنَا أَمْرَهُ، مَا يَكُونُ بِكِتْمَانِهِنَّ إِيَّاهُ بُطُولِ حَقِّهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ عَلَيْهِنَّ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَدِهِنَّ، وَكَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ يَبْطَلُ بِوَضْعِهِنَّ مَا فِي بُطُونِهِنَّ إِنْ كُنَّ حَوَامِلَ، وَبِانْقِضَاءِ الْأُمَرَاءِ الثَّلَاثَةِ إِنْ كُنَّ غَيْرَ حَوَامِلَ عَلِمَ أَنَّهُنَّ مَنْهِيَّاتٍ عَنْ كِتْمَانِ أَزْوَاجِهِنَّ الْمُطَلِّقِيهِنَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا،- أَعْنِي مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ- مِثْلُ الَّذِي هُنَّ مَنْهِيَّاتٌ عَنْهُ مِنَ الْآخَرِ، وَأَنْ لَا مَعْنَى لِخُصُوصِ مَنْ خَصَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ مِنْ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، إِذْ كَانَا جَمِيعًا مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، وَأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ مَعْنَى بُطُولِ حَقِّ الزَّوْجِ بِانْتِهَائِهِ إِلَى غَايَةٍ، مِثْلُ مَا فِي الْآخَرِ‏.‏

وَيُسْأَلُ مَنْ خَصَّ ذَلِكَ- فَجَعَلَهُ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ- عَنِ الْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ حُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا، ثُمَّ يَعْكِسُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أَلْزَمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ‏.‏

وَأَمَّا الَّذِي قَالَهُ السُّدِّيُّ مِنْ أَنَّهُ مَعْنِيٌّ بِهِ نَهْيُ النِّسَاءِ كِتْمَانَ أَزْوَاجِهِنَّ الْحَبْلَ عِنْدَ إِرَادَتِهِمْ طَلَاقَهُنَّ، فَقَوْلٌ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ التَّنْزِيلِ مُخَالِفٌ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏، بِمَعْنَى‏:‏ وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْقُرُوءِ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‏.‏

وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَكَرَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، بَعْدَ وَصْفِهِ إِيَّاهُنَّ بِمَا وَصَفَهُنَّ بِهِ، مِنْ فِرَاقِ أَزْوَاجِهِنَّ بِالطَّلَاقِ، وَإِعْلَامِهِنَّ مَا يُلْزِمُهُنَّ مِنَ التَّرَبُّصِ، مُعَرِّفًا لَهُنَّ بِذَلِكَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ وَمَا يَحِلُّ، وَمَا يَلْزَمُهُنَّ مِنَ الْعِدَّةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ فِيهَا‏.‏ فَكَانَ مِمَّا عَرَّفَهُنَّ‏:‏ أَنَّ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يَكْتُمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْحَيْضَ وَالْحَبَلَ الَّذِي يَكُونُ بِوَضْعِ هَذَا وَانْقِضَاءِ هَذَا إِلَى نِهَايَةٍ مَحْدُودَةٍ انْقِطَاعُ حُقُوقِ أَزْوَاجِهِنَّ ضِرَارًا مِنْهُنَّ لَهُمْ، فَكَانَ نَهْيُهُ عَمَّا نَهَاهُنَّ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ صِفَةِ مَا يَلِيهِ قَبْلَهُ وَيَتْلُوهُ بَعْدَهُ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ صِفَةِ مَا لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ قَبْلَهُ‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ‏:‏ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‏}‏‏؟‏ أوَ يَحِلُّ لَهُنَّ كِتْمَانٌ ذَلِكَ أَزْوَاجِهِنَّ إِنْ كُنَّ لَا يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ حَتَّى خَصَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‏؟‏

قِيلَ‏:‏ مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ‏:‏ أَنَّ كِتْمَانَ الْمُرَاةِ الْمُطَلَّقَةِ زَوْجَهَا الْمُطَلَّقَهَا مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَحِمِهَا مِنْ حَيْضٍ وَوَلَدٍ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ ضِرَارًا لَهُ، لَيْسَ مَنْ فَعَلَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا مِنْ أَخْلَاقِهِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَخْلَاقِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ الْكَوَافِرِ فَلَا تَتَخَلَّقْنَ أَيَّتُهَا الْمُؤْمِنَاتُ بِأَخْلَاقِهِنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكُنَّ إِنْ كُنْتُنَّ تُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُنْتُنَّ مِنَ الْمُسَلِّمَاتِ لَا أَنَّ الْمُؤْمِنَاتِ هُنَّ الْمَخْصُوصَاتُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ دُونَ الْكَوَافِرِ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ فَرَائِضُ اللَّهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَهُنَّ أَقَرَّاءٌ- إِذَا طُلِّقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فِي عِدَّتِهَا- أَلَّا تَكْتُمَ زَوْجَهَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحِمِهَا مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ “ وَالْبُعُولَةُ “ جَمْعُ “ بَعْلٍ “، وَهُوَ الزَّوْجُ لِلْمَرْأَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ جَرِيرٍ‏:‏

أَعِدُّوا مَعَ الْحَلْيِ الْمَلَابَ فَإنَّمَا *** جَرِيرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وَأَنْتُمْ حَلَائِلُهْ

وَقَدْ يُجْمَعُ “ الْبَعْلَ “ “ الْبُعُولَةَ، وَالْبُعُولَ “، كَمَا يَجْمَعُ “ الْفَحْلُ “ “ الْفُحُولَ وَالْفُحُولَةَ “، وَ“ الذِّكَرُ “ “ الذُّكُورَ وَالذُّكُورَةَ‏"‏‏.‏ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى مِثَالِ “ فُعُولٍ “ مِنَ الْجَمْعِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ كَثِيرًا مَا تُدْخِلُ فِيهِ “ الْهَاءَ “ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَلَى مِثَالِ “ فِعَالٍ “، فَقَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ دُخُولُ “ الْهَاءِ “ فِيهِ، وَقَدْ حَكَى عَنْهُمْ‏.‏ “ الْعِظَامُ وَالْعِظَامَةُ “، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ‏:‏

ثُمَّ دَفَنْتَ الْفَرْثَ وَالْعِظَامَهْ ***

وَقَدْ قِيلَ‏:‏ “ الْحِجَارَةُ وَالْحِجَارُ “ وَ“ الْمِهَارَةُ وَالْمِهَارُ “ وَ“ الذِّكَارَةُ وُالذِّكَارُ “، لِلذُّكُورِ‏.‏

وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ‏:‏ وَأَزْوَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ اللَّاتِي فَرَضْنَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِرَدِّهِنَّ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فِي حَالِ تَرَبُّصِهِنَّ إِلَى الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَأَيَّامِ الْحَبَلِ، وَارْتِجَاعِهِنَّ إِلَى حِبَالِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ أَنْ يَمْنَعَهُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ ذَلِكَ كَمَا‏:‏-

حَدَّثِني الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا‏}‏، يَقُولُ‏:‏ إِذْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعْ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ فِي الْعُدَّةِ

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ‏:‏ ‏{‏وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا‏}‏، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ كَانَ أَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنَّ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ ‏{‏الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ‏}‏ الْآيَةَ‏.‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ “ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ “ فِي عِدَّتِهِنَّ‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شِبْلٌٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ فِي الْعِدَّةِ

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏، أَيْ فِي الْقُرُوءِ فِي الثَّلَاثِ حِيَضٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَإِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ رَاجَعَهَا إِنْ شَاءَ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ “ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ “ قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمَلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ، فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ‏:‏ “ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ “، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ فِي الْعِدَّةِ‏.‏

حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏، يَقُولُ‏:‏ فِي الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا‏.‏

حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرٌو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏، يَقُولُ‏:‏ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا صَاغِرَةً عُقُوبَةً لِمَا كَتَمَتْ زَوْجَهَا مِنَ الْحَمْلِ

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ‏}‏، أَحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ، مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ‏.‏

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏، قَالَ‏:‏ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ إِذَا أَرَادَ الْمُرَاجَعَةَ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ‏:‏ فَمَا لِزَوْجٍ- طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا- عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فِي أَقْرَائِهَا الثَّلَاثَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُرِيدًا بِالرَّجْعَةِ إِصْلَاحً أَمْرِهَا وَأَمْرِهِ‏؟‏

قِيلَ‏:‏ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَغَيْرُ جَائِزٍ إِذَا أَرَادَ ضِرَارَهَا بِالرَّجْعَةِ، لَا إِصْلَاحَ أَمْرِهَا وَأَمْرِهِ مُرَاجَعَتُهَا‏.‏

وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّهُ مَقْضِيٌّ لَهُ عَلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ، نَظِيرَ مَا حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِبُطُولِ رَجَعَتِهِ عَلَيْهَا لَوْ كَتَمَتْهُ حَمْلَهَا الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي رَحِمِهَا أَوْ حَيْضِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضِرَارًا مِنْهَا لَهُ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ كِتْمَانِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ سَوَاءً فِي الْحُكْمِ فِي بِطُولِ رَجْعَةِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا، وَقَدْ أَثِمَتْ فِي كِتْمَانِهَا إِيَّاهُ مَا كَتَمَتْهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هِيَ وَالَّتِي أَطَاعَتِ اللَّهَ بِتَرْكِهَا كِتْمَانَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَمَعْصِيَتِهِ، فَكَذَلِكَ الْمَرَاجِعُ زَوْجَتَهُ الْمُطْلَقَةَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا وَهُمَا حُرَّانِ وَإِنْ أَرَادَ ضِرَارَ الْمُرَاجِعَةِ بِرَجْعَتِهِ- فَمَحْكُومٌ لَهُ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنْ كَانَ آثِمًا بِرِيَائِهِ فِي فِعْلِهِ، وَمُقْدِمًا عَلَى مَا لَمْ يُبِحْهُ اللَّهُ لَهُ، وَاللَّهُ وَلِيُّ مَجَازَاتِهِ فِيمَا أَتَى مِنْ ذَلِكَ‏.‏ فَأَمَّا الْعِبَادُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمُ الْحَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي رَاجَعَهَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَهُ بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ زَوْجَتُهُ، فَإِنْ حَاوَلَ ضِرَارَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ، أُخِذَ لَهَا الْحُقُوقُ الَّتِي أَلْزَمَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ الْأَزْوَاجَ لِلزَّوْجَاتِ حَتَّى يَعُودَ ضَرَرٌ مَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَهَا‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَفِيقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏ أَبْيَنُ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ إِنَّ الْمُولِي إِذَا عَزَمَ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي آلَى مِنْهَا، أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فِي طَلَاقِهِ ذَلِكَ وَعَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ‏:‏ إِنَّ مُضِيَّ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ عَزْمُ الطَّلَاقِ، وَأَنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِبَادَهُ مَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا آلَوْا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَمَا يُلْزِمُ النِّسَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِإِيلَاءِ الرِّجَالِ وَطَلَاقِهِمْ، إِذَا عَزَمُوا ذَلِكَ وَتَرَكُوا الْفَيْءَ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ‏.‏

فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ تَأْوِيلُهُ‏:‏ وَلَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُمْ مِنَ الطَّاعَةِ فِيمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَهُ عَلَيْهَا‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏، قَالَ‏:‏ إِذَا أَطَعْنَ اللَّهَ وَأَطَعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ صُحْبَتَهَا، وَيَكُفَّ عَنْهَا أَذَاهُ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ سَعَتِهِ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَتَّقُونَ اللَّهَ فِيهِنَّ، كَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَتَّقِينَ اللَّهَ فِيهِمْ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ مَعْنَى ذَلِكَ‏:‏ وَلَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ التَّصَنُّعِ وَالْمُوَاتَاةِ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ عِنْدِي‏:‏ وَلِلْمُطْلِقَاتِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ-بَعْدَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهِنَّ- عَلَى بُعُولَتِهِنَّ أَلَّا يُرَاجِعُوهُنَّ فِي أَقْرَائِهِنَّ الثَّلَاثَةِ إِذَا أَرَادُوا رَجْعَتَهُنَّ فِيهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحَ أَمْرِهِنَّ وَأَمْرِهِمْ، وَأَلَّا يُرَاجِعُوهُنَّ ضِرَارًا كَمَا عَلَيْهِنَّ لَهُمْ إِذَا أَرَادُوا رَجَعَتْهُنَّ فِيهِنَّ، أَلَّا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ وَدَمِ الْحَيْضِ ضِرَارًا مِنْهُنَّ لَهُمْ لِيَفُتْنَهُمْ بِأَنْفُسِهِنَّ

ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَهَى الْمُطْلِقَاتِ عَنْ كِتْمَانِ أَزْوَاجِهِنَّ فِي أَقْرَائِهِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَجَعَلَ أَزْوَاجَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُضَارَّةَ صَاحَبِهِ، وَعَرَّفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ فَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مِنْ تَرْكِ مُضَارَّتِهِ، مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

فَهَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ أَشْبَهُ بِدَلَالَةِ ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ مِنْ غَيْرِهِ‏.‏

وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ دَاخِلًا فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيمَا وَصَفْنَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَقًا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ إِلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ، فَيَدْخُلُ حِينَئِذٍ فِي الْآيَةِ مَا قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ‏.‏

فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ مَعْنَى “ الدَّرَجَةِ “ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، الْفَضْلُ الَّذِي فَضَّلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ وَالْجِهَادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ قَالَ‏:‏ فَضْلُ مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ، وَفَضْلُ مِيرَاثِهِ، عَلَى مِيرَاثِهِ، وَكُلُّ مَا فُضِّلَ بِهِ عَلَيْهَا‏.‏

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شِبْلٌٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ‏.‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ‏:‏ عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ لِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ فِي الْفَضْلِ عَلَى النِّسَاءِ

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلْ تِلْكَ الدَّرَجَةُ‏:‏ الْإِمْرَةُ وَالطَّاعَةُ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ إِمَارَةٌ‏.‏

حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ طَاعَةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ يُطِعْنُ الْأَزْوَاجُ الرِّجَالَ، وَلَيْسَ الرِّجَالُ يُطِيعُونَهُنَّ

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ تِلْكَ الدَّرَجَةُ لَهُ عَلَيْهَا بِمَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَاقِ، وَإِنَّهَا إِذَا قَذَفَتْهُ حُدَّتْ، وَإِذَا قَذَفَهَا لَاعَنَ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏، قَالَ‏:‏ بِمَا أَعْطَاهَا مِنْ صَدَاقِهَا، وَأَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا لَاعَنَهَا، وَإِذَا قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ وَأُقِرَّتْ عِنْدَهُ‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ تِلْكَ الدَّرَجَةُ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا، إِفْضَالُهُ عَلَيْهَا، وَأَدَاءُ حَقِّهَا إِلَيْهَا، وَصَفْحُهُ عَنِ الْوَاجِبِ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ بَعْضِهِ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ جَمِيعَ حَقِّي عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏‏.‏

وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ بَلْ تِلْكَ الدَّرَجَةُ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا أَنْ جَعَلَ لَهُ لِحْيَةً وَحَرَمَهَا ذَلِكَ‏.‏

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ‏:‏

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ، ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ قَالَ‏:‏ لِحْيَةٌ‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَنَّ “ الدَّرَجَةَ “ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، الصَّفْحُ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَإِغْضَاؤُهُ لَهَا عَنْهُ، وَأَدَاءُ كُلِّ الْوَاجِبِ لَهَا عَلَيْهِ‏.‏

وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ عُقَيْبَ قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏، فَأَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ تَرْكِ ضِرَارِهَا فِي مُرَاجَعَتِهِ إِيَّاهَا فِي أَقْرَائِهَا الثَّلَاثَةِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهَا وَحُقُوقِهَا، مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهَا مِنْ تَرْكِ ضِرَارِهِ فِي كِتْمَانِهَا إِيَّاهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِهِ‏.‏

ثُمَّ نَدَبَ الرِّجَالُ إِلَى الْأَخْذِ عَلَيْهِنَّ بِالْفَضْلِ إِذَا تَرَكْنَ أَدَاءَ بَعْضِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ‏:‏ “ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ “ بِتَفَضُّلِهِمْ عَلَيْهِنَّ، وَصَفْحِهِمْ لَهُنَّ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبِ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ‏:‏ “ مَا أَحَبَّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ جَمِيعَ حَقِّي عَلَيْهَا “ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ‏:‏ “ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏"‏‏.‏

وَمَعْنَى “ الدَّرَجَةِ “، الرُّتْبَةُ وَالْمَنْزِلَةُ‏.‏

وَهَذَا الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ـ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ الْخَبَرِ، فَمَعْنَاهُ مَعْنَى نَدْبِ الرِّجَالِ إِلَى الْأَخْذِ عَلَى النِّسَاءِ بِالْفَضْلِ، لِيَكُونَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ فَضْلُ دَرَجَةٍ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏228‏]‏

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِذَلِكَ‏:‏ “ وَاللَّهُ عَزِيزٌ “ فِي انْتِقَامِهِ مِمَّنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَتَعَدَّى حُدُودَهُ، فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَجَعَلَ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِهِ أَنْ يَبَرَّ وَيَتَّقِيَ، وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَعَضَلَ امْرَأَتَهُ بِإِيلَائِهِ، وَضَارَّهَا فِي مُرَاجَعَتِهِ بَعْدَ طَلَاقِهِ، وَلِمَنْ كَتَمَ مِنَ النِّسَاءِ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ، وَنَكَحْنَ فِي عِدَدِهِنَّ، وَتَرَكْنَ التَّرَبُّصَ بِأَنْفُسِهِنَّ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّهُ اللَّهُ لَهُنَّ، وَرَكِبْنَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَاصِيهِ “ حَكِيمٌ “ فِيمَا دَبَّرَ فِي خَلْقِهِ، وَفِيمَا حَكَمَ وَقَضَى بَيْنَهُمْ مِنْ أَحْكَامِهِ، كَمَا‏:‏ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏، يَقُولُ‏:‏ عَزِيزٌ فِي نِقْمَتِهِ، حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ‏.‏

وَإِنَّمَا تَوَعَّدَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِهَذَا الْقَوْلِ عِبَادَهُ، لِتَقْدِيمِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بَيَانَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَوْ نَهَاهُمْ عَنْهُ، مِنَ ابْتِدَاءِ قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالْوَعِيدِ لِيَزْدَجِرَ أُولُو النُّهَى، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْحِجَى، فَيَتَّقُوا عِقَابَهُ، وَيَحْذَرُوا عَذَابَهُ‏.‏